السيد محمد تقي المدرسي

410

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

النظر أو التحجب عن الناظر « 1 » . ( مسألة 35 ) : لو جعل صاحب الدار ثقبا في داره أو جعل جدرانها من الزجاج لغرض ا لتطلع على داره أو منها إلى الخارج - صحيحا كان غرضه أو فاسداً - فاطلع أحد على أهل الدار ففي جريان الحكم إشكال . ( مسألة 36 ) : الظاهر أن الدفاع واجب « 2 » مع تحقق الشرائط . ( مسألة 37 ) : لا يُعتبر في الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 38 ) : للحاكم الشرعي أن يأذن في تعزير الصبيان المميِّزين المطلَّعين على العورات ، خصوصا إن كانوا في مقام الحكاية للغير . ( مسألة 39 ) : للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، ولو تعيَّبت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان ، وإن أمكنه الهرب منها ومع ذلك دفعها وتعيَّبت به يضمن العيب . ( مسألة 40 ) : في التأديبات المأذون فيها شرعاً في الجملة كتأديب الزوجة والولد والخادم والمعلم للصبي مع إذن الولي لو أوجبت الجناية يضمن المؤدِّب . ( مسألة 41 ) : السكران إن كان بحيث بقي له تمييز وقصد واختيار في الجملة فهو بحكم الساهي فيما مر من الحدود والتعزيرات ، وإن لم يكن كذلك فلا موضوع للحدود له بالنسبة إلى الحدود التي موضوعها التمييز والقصد والاختيار . أصناف الناس وأحكامها : كل إنسان إما مسلم أولا ، والثاني إما في أمان الإسلام وذمته أو لا ، وذكرنا أحكام أهل الذمة في كتاب الجهاد ، وتقدم أن موضوع الذمة وأحكامها هم أهل الكتاب من الكفار ، وكذا المجوس ، وتؤخذ الجزية من اليهود والنصارى ، بلا فرق في الجميع بين مذاهبهم المختلفة ، ولا تقبل الجزية من غير الثلاثة مطلقاً من جميع أصناف الكفار فلابد لهم إما من قبول الإسلام أو وقوع القتل عليهم « 3 » ، سواء كانوا منتسبين إلى نبي من الأنبياء أو لا ، وتقدمت المسائل المتعلقة بالذمة في كتاب الجهاد فراجع . ( تم كتاب الحدود والتعزيرات )

--> ( 1 ) شريطة أن يكونوا في حرم البيت . ( 2 ) في الوجوب نظر . ( 3 ) تقدم في كتاب الجهاد أن كل من ادعى الانتماء إلى كتاب إلهي يمكن أن يقع عليه حكم أهل الكتاب .